(٣) أي: لا ينفع كافرًا إيمان بعد الطلوع، ولا ينفع المؤمنَ العملُ الصالحُ بعده، لأن حكمَ الإيمان والعمل الصالح حينئذ حكمُ من آمن أو عمل عند الغرغرة، وذلك لا يفيد شيئًا، "قس" (١٠/ ٢٤٥).
(٤) قوله: ({لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا}) أي: {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ} كالدخان ودابّة الأرض وطلوع الشمس من مغربها ونحوها كحضور الموت، {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا}؛ إذ صار الأمرَّ عيانًا والإيمان برهاني. {لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا}[الأنعام: ١٥٨] عطف على آمنت، وبه استدل من لم يعتبر الإيمان المجرد عن العمل كالزمخشري وغيره من المعتزلة، وللمعتَبِر - هم أهل السنة - تخصيصُ هذا الحكم بذلك اليوم، وحملُ الترديد على اشتراط النفع بأحد الأمرين على معنى: لا ينفع نفسًا خلت عنها إيمانها، والعطف على لم تكن بمعنى لا ينفع نفسًا إيمانها الذي أحدثته حينئذ وإن كسبت فيه خيرًا، كذا قاله البيضاوي (١/ ٣٢٩) وغيره، وعليه أهل السُّنَّة.