للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَفْصَةَ مِنَ الرَّضاعَةِ -إِنَّ الرَّضاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ (١) مِنَ الْوِلَادَةِ" (٢) [راجع: ٢٦٤٦].

٥ - بَابُ (٣) مَا ذُكرَ مِنْ دِرْع النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وعَصَا وَسَيفِهِ وَقَدَحِهِ وَخَاتَمِهِ وَمَا اسْتَعْمَلَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ تُذْكَرْ قِسمَتُهُ، وَمِنْ شَعَرِهِ وَنَعْلِهِ وَآنِيَتِهِ، مِمَّا شُرِكَ فِيهِ أَصْحَاُبهُ وَغَيرُهُمْ بَعدَ وَفَاتِهِ -صلى الله عليه وسلم-

"مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ" كذا في ذ، وفي نـ: "مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ". "مِمَّا شُرِكَ فِيهِ أَصْحَابُهُ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي هـ: "مِمَّا يَتَبَرَّكُ بِهِ أَصحابُه وفي ص: "مِمَّا يتَبَرَّكُ أَصحابُه".

===

(١) مرّ بيان الحديث (برقم: ٢٦٤٦) في "الشهادات".

(٢) قوله: (ما يحرم من الولادة) من الحرمة، وفي بعضها: "تحرّم الولادة" من التحريم، قال الكرماني (١٣/ ٨٥): فإن قلت: "في بيتك" وكذا قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ} [الأحزاب: ٥٣]، يدل على أن البيوت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وبيت عائشة وحفصة، وكذا ما قال الله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: ٣٣]، على أنها للزوجات، قلت: كانت ملكًا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأضيفت إليهن بملابسة سكناهن.

(٣) قوله: (باب ما ذكر من درع النبي -صلى الله عليه وسلم- … ) إلخ، الغرض من هذه الترجمة تثبيت أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يورث ولا بِيعَ موجودُه، بل ترك بيد من صار إليه للتبرك به، ولو كانت ميراثًا لبيعت وقُسمت، ولهذا قال بعد ذلك: "مما لم تُذْكَر قسمته وقوله: "مما يتبرك أصحابه" أي: به، وحذفه للعلم به، كذا للأصيلي، ولأبي ذر عن شيخيه بالشين من الشركة وهو ظاهر، وفي رواية الكشميهني: "مما يتبرك به أصحابه"، وهو يقوِّي رواية الأصيلي. ثم ذكر فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>