للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - بَابُ قَوْلِهِ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ (١) الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: ٣٤]

٤٦٥٩ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ (٢) بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ (٤): أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ (٥) الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "يَكُونُ (٦)

"{فِي سَبِيلِ اللَّهِ} " في نـ بعده: "الآية"، وسقط ما بعده. "أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي".

===

(١) قوله: ({وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ. . .} إلخ) أكثر علماء الصحابة على أن الكنز المذموم هو المال الذي لا تؤدّى زكاتُه، وكذا روي عن عمر وابن عمر وابن عباس وغيرهم، وقيل: المال الكثير إذا جُمِعَ فهو الكنز المذموم وإن أديت زكاتُه. واستدل له بعموم اللفظ. وروي عن أبي ذر أنه كان يقول: من ترك بيضاء أو حمراء كُوِيَ به يومَ القيامة. والقول الأول أصح؛ لأن الآية في منع الزكاة لا في جمع المال الحلال، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نعم المال الصالح للرجل الصالح". وسئل ابن عمر عن هذه الآية فقال: كان هذا قبل أن تُنْزَلَ الزكاةُ، فلما أُنزلت جعلها الله طهرًا للأموال، ملتقط من "قس" (١٠/ ٢٨٩ - ٢٩٠)، "معالم" (٢/ ٢٨٨)، "بيضاوي" (١/ ٤٠٣).

(٢) بفتحتين، أبو اليمان، "قس" (١٠/ ٢٩٠).

(٣) ابن أبي حمزة.

(٤) عبد الله بن ذكوان.

(٥) ابن هرمز، "قس" (١٠/ ٢٩٠).

(٦) يُصوَّر، "قس".

<<  <  ج: ص:  >  >>