للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْفَرَ مُسْلِمًا (١) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ (٢)، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ" قَالَ أبُو عَبْدِ اللهِ: عَدْلٌ: فِدَاءٌ. [راجع: ١١١، أخرجه: م ١٣٧٠، د ٢٠٣٤، ت ٢١٢٧، س في الكبرى ٤٢٧٨، تحفة: ١٠٣١٧].

٢ - بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَنَّهَا تَنْفِي النَّاسَ (٣)

١٨٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (٤)، أَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (٥) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ

"قَالَ أَبُو عبدِ اللهِ. . ." إلخ، ثبت في سـ، ذ.

===

(١) أي: نقض عهد المسلم وذمامه، "قس" (٤/ ٤٧٠).

(٢) قوله: (ومن تولّى قومًا بغير إذن مواليه) لم يجعل الإذن شرطًا لجواز الادّعاء، وإنما هو لتأكيد التحريم؛ لأنه إذا استأذنهم في ذلك منعوه وحالوا بينه وبين ذلك، قاله الخطابي وغيره، ويحتمل أن يكون كنى بذلك عن بيعه، فإذا وقع بيعه جاز [له] الانتماء إلى مولاه الثاني وهو غير مولاه الأول، أو المراد موالاة الحلف (١) فإذا أراد الانتقال عنه لا ينتقل إِلَّا بالإذن، "فتح الباري" (٤/ ٨٦).

(٣) قوله: (تنفي الناس) أي: الشرار منهم، والمراد بالنفي الإخراج، ولو كانت الرواية بالقاف لَحُمِلَ لفظ الناس على عمومه، "فتح الباري" (٤/ ٨٧).

(٤) التِّنِّيسي.

(٥) الأنصاري، "قس" (٤/ ٤٧٠).


(١) في الأصل: "أو المراد بمولاه الحليف".

<<  <  ج: ص:  >  >>