للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - بَابُ (١) مَنِ اقْتَنَى (٢) كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْب صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ (٣)

٥٤٨٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ: "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ (٤)، نَقَصَ (٥) كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَينِ". [طرفاه: ٥٤٨١، ٥٤٨٢، تحفة: ٧٢٢١].

"حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ". "سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ". "قِيرَاطَينِ" كذا في صـ، عسـ، ولغيرهما: "قِيرَاطَانِ".

===

وعن بعض المتأخرين جوازه بالعلة التي في الحديث المذكور لأنه قال: "لا ينكى به العدو"، فمفهوم هذا أن ما ينكي العدو ويقتل الصيد لا ينهى عنه لزوال علة النهي، وهذا دليل مفهوم. قلت: هذا ليس بحجة عند الجمهور.

(١) بالإضافة.

(٢) الاقتناء: هو الاتخاذ والادخار، "عيني" (١٤/ ٤٨٣).

(٣) وهو اسم يقع على الإبل والبقر والغنم، ولكن أكثر ما يستعمل في الغنم، ويجمع على المواشي، "ع" (١٤/ ٤٨٣).

(٤) قوله: (ضارية) أي: معتادة الصيد يعني معلَّمة، يقال: ضري الكلب ضراوة أي: تعوَّد. فإن قلت: حق اللفظ أن يقال: ضارٍ مثل قاضٍ بدون التأنيث وبدون التحتانية؟ قلت: ضارية صفة للجماعة الصائدين من أصحاب الكلاب المعتادة للصيد، سموا ضارية استعارة، أو هو من باب التناسب للفظ ماشية نحو: لا دريت ولا تليت -والأصل: تلوت "ف" (٩/ ٦٠٩) ونحوها: الغدايا والعشايا -لا يقال: غدايا إِلا مع عشايا، "قاموس" (ص: ١١٨٥) والقيراط في الأصل: نصف دانق، والمراد هنا مقدار معلوم عند اللَّه، أي: نقص جزئين من أجزاء عمله، "ك" (٢٠/ ٨٢).

(٥) "نقص" لازم ومتعدٍ، "قاموس" (ص: ٥٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>