للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فُلَيْحٍ (١)، ثَنِي أَبِي، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ (٢)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ (٣)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مِنْ حَقِّ الإِبِلِ (٤) أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ". [راجع: ١٤٠٢، تحفة: ١٣٦٠٩].

١٧ - بَابٌ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ (٥) أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ

وَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- (٦): "مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا

"وَقَالَ النَّبِيُّ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "قَالَ النَّبِيُّ".

===

(١) " محمد بن فليح" ابن سليمان الأسلمي أو الخزاعي، "قس" (٥/ ٤١٥).

(٢) "هلال بن علي" القرشي العامري مولاهم المدني.

(٣) "عبد الرحمن بن أبي عمرة" الأنصاري النجاري.

(٤) قوله: (من حقِّ الإبل … ) إلخ، أراد به الحقّ المعهود بين العرب من التصدق باللبن على المياه، إذ كانت طوائف الضعفاء والمساكين تصدر (١) يوم ورود الإبل على المياه لتنال من رسلها وتشرب من لبنها، وهذا حقّ حلبها على الماء لا أنه فرض لازم، "عيني" (٩/ ٩٦).

(٥) قوله: (يكون له مَمَرٌّ) أي: حقّ المرور "أو شِرْبٌ" بكسر الشين وهو النصيب من الماء، قوله: "في حائط" يتعلق بقوله: مَمَرّ، والحائط البستان، قوله: "أو في نخل" متعلق بقوله: "شرب"، وحكم هذا يعلم من أحاديث الباب، "ع" (٩/ ٩٦).

(٦) "قال النَّبي -صلى الله عليه وسلم-" فيما سبق موصولًا في "باب من باع نخلًا قد أبِّرت".


(١) في الأصل: "ترتصد".

<<  <  ج: ص:  >  >>