للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَابَعَهُ (١) يُونُسُ (٢) وَمَعْمَرٌ (٣) وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَالْمَاجُشُونُ عَنِ الزُّهْرِيِّ. [أخرجه: م ١٩٣٢، د ٣٨٠٢، ت ١٤٧٧، س ٤٣٢٥، تحفة: ١١٨٧٤].

٣٠ - بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ (٤)

٥٥٣١ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي (٥)، عَنْ صَالِحٍ (٦) قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ (٧): أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ (٨) أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ: "هَلاَّ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا (٩) ".

===

أهل العلم، وعن بعضهم: لا يحرم، وحكى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك رحمه الله كالجمهور، وقال ابن العربي: المشهور عنه الكراهة. وقال ابن عبد البر: اختلف فيه على ابن عباس وعائشة وجابر عن ابن عمر من وجه ضعيف، وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير، واحتجو بعموم: {قُلْ لَا أَجِدُ} [الأنعام: ١٤٥]، والجواب أنها مكية، وحديث التحريم بعد الهجرة، ثم ذكر نحو ما تقدم من أن نص الآية عدم تحريم ما ذكر إذ ذلك؛ فليس فيها نفي ما سيأتي، "ف" (٩/ ٦٥٧).

(١) أي: مالكاً، "ع" (١٤/ ٥٣٠).

(٢) ابن يزيد، "ع" (١٤/ ٥٣٠).

(٣) ابن راشد، "ع" (١٤/ ٥٣٠).

(٤) قبل أن تدبغ، "ع" (١٤/ ٥٣٠).

(٥) أي: إبراهيم بن سعد، "ع" (١٤/ ٥٣٠).

(٦) ابن كيسان، "ع" (١٤/ ٥٣٠).

(٧) أي: الزهري، "ع" (١٤/ ٥٣٠).

(٨) ابن عتبة بن مسعود، "ع" (١٤/ ٥٣٠).

(٩) أي: جلدها، "ك" (٢٠/ ١١١)، بكسر الهمزة وتخفيف الهاء، وهو الجلد قبل أن يدبغ، وقيل: هو الجلد: دبغ أم لا، "ف" (٩/ ٦٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>