أهل العلم، وعن بعضهم: لا يحرم، وحكى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك رحمه الله كالجمهور، وقال ابن العربي: المشهور عنه الكراهة. وقال ابن عبد البر: اختلف فيه على ابن عباس وعائشة وجابر عن ابن عمر من وجه ضعيف، وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير، واحتجو بعموم:{قُلْ لَا أَجِدُ}[الأنعام: ١٤٥]، والجواب أنها مكية، وحديث التحريم بعد الهجرة، ثم ذكر نحو ما تقدم من أن نص الآية عدم تحريم ما ذكر إذ ذلك؛ فليس فيها نفي ما سيأتي، "ف"(٩/ ٦٥٧).
(١) أي: مالكاً، "ع"(١٤/ ٥٣٠).
(٢) ابن يزيد، "ع"(١٤/ ٥٣٠).
(٣) ابن راشد، "ع"(١٤/ ٥٣٠).
(٤) قبل أن تدبغ، "ع"(١٤/ ٥٣٠).
(٥) أي: إبراهيم بن سعد، "ع"(١٤/ ٥٣٠).
(٦) ابن كيسان، "ع"(١٤/ ٥٣٠).
(٧) أي: الزهري، "ع"(١٤/ ٥٣٠).
(٨) ابن عتبة بن مسعود، "ع"(١٤/ ٥٣٠).
(٩) أي: جلدها، "ك"(٢٠/ ١١١)، بكسر الهمزة وتخفيف الهاء، وهو الجلد قبل أن يدبغ، وقيل: هو الجلد: دبغ أم لا، "ف"(٩/ ٦٥٨).