للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلاً (١).

٥٦٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ (٢)، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ (٤)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ صَائِمٌ. [راجع: ١٨٣٥، أخرجه: د ٢٣٧٢، ت ٧٧٥، س في الكبرى ٣٢١٧، تحفة: ٥٩٨٩].

١٢ - بَابُ الْحَجْمِ فِي السَّفَرِ وَالإحْرَامِ

قَالَهُ (٥) ابْنُ بُحَيْنَةَ (٦) عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

"حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ". "بَابُ الْحَجْمِ" في نـ: "بَابُ الْحِجَامَةِ".

===

وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر ثم في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله وآخره، كذا في "فتح الباري" (١٠/ ١٤٩ - ١٥٠).

(١) قوله: (احتجم أبو موسى ليلاً) ذكره البخاري ليدل على أن الحجامة لا تتعين بوقت من الليل أو النهار. وحديث ابن عباس يدل على أنه كان نهاراً ولم يعين النهار صريحاً، فدل هذا والذي قبله على أن الحجامة لا تتعين بوقت معين، كذا في "العيني" (١٤/ ٦٨٣).

(٢) عبد الله، "ع" (١٤/ ٦٨٤).

(٣) ابن سعيد، "ع" (١٤/ ٦٨٤).

(٤) السختياني، "ع" (١٤/ ٦٨٤).

(٥) أي: قال: الحجم في السفر والإحرام.

(٦) عبد الله بن مالك، واسم أمه: بحينة، "ك" (٢٠/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>