للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - بَابُ الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ

٨٨٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ (١) قَالَ: أَخْبَرَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٢)، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ (٣) قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيمٍ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ (٤) قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ (٥)، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ".

قَالَ عَمْرٌو: أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ (٦)، وَأَمَّا الاِسْتِنَانُ وَالطِّيبُ (٧) فَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

"حَدَّثَنَا عَلِيٌّ" في عسـ: "عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ". "أَخْبَرَنَا حَرَمِيُّ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ". "حَدَّثَنَا شعْبَةُ" في نـ: "سَمِعْتُ شُعْبَةَ". "أَمَّا الْغُسْلُ" في نـ: "فَأَمَّا الْغُسْلُ". "تَعَالَى" سقط في نـ.

===

(١) علي" هو ابن عبد اللّه المديني.

(٢) "شعبة" ابن الحجاج أبو بسطام.

(٣) "أبي بكر بن المنكدر" ابن عبد الله بن ربيعة التابعي.

(٤) "أبي سعيد" سعد بن مالك الخدري.

(٥) أي: يستاكُ.

(٦) قوله: (فاشهدُ أنه واجب) قال الخطابي: ذهب مالك إلى إيجاب الغسل، وأكثر الفقهاء إلى أنه غير واجب، وتأوَّلوا الحديث على معنى الترغيب فيه والتوكيد لأمره، حتى يكون كالواجب على معنى التشبيه، واستدلّوا فيه بأنه قد عطف عليه الاستنان والطيب، ولم يختلفوا في أنهما غير واجبين، قالوا: وكذلك المعطوف عليه، "ع" (٥/ ١٥).

(٧) قوله: (وأما الاستنان والطيب … ) إلخ، أشار به إلى أن العطف

<<  <  ج: ص:  >  >>