للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣ - بابُ الشُّرُوطِ فِي الْوَلَاءِ (١)

٢٧٢٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٢)، ثَنَا مَالِكٌ (٣)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ (٤)، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي. فَقَالَتْ: إِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ، فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: "خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ (٥) أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (٦) ". [راجع: ٤٥٦، تحفة: ١٧١٦٥].

"ثَنَا مَالِكٌ" في نـ: "ثَنِي مَالِكٌ". "ابْنِ عُرْوَةَ" ثبت في ذ. "أُوقِيَّةٌ" في نـ: "وَقِيَّةٌ".

===

(١) قوله: (باب الشروط في الولاء) ذكر فيه طرفًا من حديث عائشة في

قصة بريرة، وقد تقدم الكلام عليه مرارًا في "كتاب العتق" وغيره.

(٢) "إسماعيل" ابن أبي أويس الأصبحي.

(٣) "مالك" هو خاله الإمام الأعظم.

(٤) جمع أوقية وهي أربعون درهمًا.

(٥) أي: حكم الله أحق بالاتباع.

(٦) مر الحديث مع بيانه (برقم: ٢٥٣٦) في "العتق"، وفي "البيوع" (برقم: ٢١٥٥) وأيضًا (برقم: ٢١٦٨) مع البيان الوافي.

<<  <  ج: ص:  >  >>