للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦ - بَابُ تَفْسِيرِ تَرْكِ الْخِطْبَةِ (١) (٢)

٥١٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ (٣)، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ:

===

(١) بكسر الخاء، "قس" (١١/ ٤٨٨).

(٢) قوله: (تفسير ترك الخطبة) أي: الاعتذار عن تركها. قال شارح التراجم: مراد البخاري: الاعتذار عن أترك إجابة، الولي إذا خطب رجلًا على وليته لما في ذلك من ألم عار الرد على الولي، كذا في "الكرماني" (١٩/ ١٠٧). وفي "الفتح" (٩/ ٢٠١): قال ابن بطال (٧/ ٢٦١): تقدم في الباب الذي قبله تفسير ترك الخطبة؛ صريحًا في قوله: "حتى ينكح أو يترك"، وحديث هذا الباب في قصة حفصة لا يظهر منه تفسير ترك الخطبة؛ لأن عمر رضي اللَّه عنه لم يكن علم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب حفصة فضلًا عن التراكن، فكيف توقف أبو بكر عن الخطبة أو قبولها من الولي، ولكنه قصد معنى دقيقًا يدل على ثقوب ذهنه ورسوخه في الاستنباط، وذلك أن أبا بكر علم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا خطب إلى عمر رضي اللَّه عنه أنه لا يرده بل يرغب فيه ويشكر اللَّه على ما أنعم عليه به من ذلك، فقام علم أبي بكر بهذا الحال مقام الركون والتراضي، فكأنه يقول: كل من علم أنه لا يصرف إذا خطب لا ينبغي لأحد أن يخطب على خطبته.

وقال ابن المنير ["المتواري" (ص: ٢٩١)]: الذي يظهر لي أن البخاري أراد أن يحقق امتناع الخطبة على الخطبة مطلقًا؛ لأن أبا بكر امتنع ولم يكن انبرم الأمر بين الخاطب والولي، فكيف لو انبرم وتراكنا فكأنه استدلال منه بالأولى. قلت: وما أبداه ابن بطال أدق وأولى، واللَّه أعلم، انتهى مع تغيير يسير. ومرَّ الحديث غير مرة عن قريب في "كتاب النكاح".

(٣) ابن أبي حمزة.

<<  <  ج: ص:  >  >>