للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢ - بَابُ الشُّرُوطِ (١) فِي النِّكَاحِ

وَقَالَ عُمَرُ (٢): مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكَرَ صِهْرًا لَهُ (٣)، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ (٤) فَأَحْسَنَ، قَالَ: "حَدَّثَنِي وَصَدَقَني، وَوَعَدَنِي (٥) فَوَفَّى لِي".

"الْمِسْوَرُ" في نـ: "الْمِسْوَرُ بنُ مَخْرمَةَ" مصحح عليه. "فِي مُصَاهَرَتِهِ" في نـ: "مِنْ مُصَاهَرَتِهِ". "وَصَدَقَنِي" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي نـ: "فَصَدَقَنِي". "فَوَفَّى لي" في هـ، ذ: "فَوَفَّانِي"، وفي نـ: "فَوَفَى لِي".

===

(١) أي: التي تحل وتعتبر، "ف" (٩/ ٢١٧).

(٢) قوله: (وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط) وصله سعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن عبيد اللَّه وهو ابن أبي المهاجر عن عبد الرحمن ابن غنم قال: "كنت مع عمر حيث تمس ركبتي ركبته، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإني أجمع لأمري -أو لشأني- أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال: لها شرطها، فقال الرجل: هلك الرجال إذًا، لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم". وتقدم في "كتاب الشروط" (باب: ٦) من وجه آخر عن ابن أبي المهاجر نحوه، وقال في آخره: "فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولها ما اشترطت"، "فتح الباري" (٩/ ٢١٧).

(٣) وهو أبو العاص بن الربيع، كما مرَّ [برقم: ٣٧٢٩].

(٤) لأنه كان قد أبى تطليق زينب إذ مشى إليه المشركون في ذلك.

(٥) كان أُسِرَ في غزوة بدر فاستطلقه من المسلمين وشرط معه أن يرسل زينب فوفى به، كذا في "المجمع" (٥/ ٩٩). ومرَّ الحديث مع بيانه [برقم: ٣٧٢٩] في "المناقب" وفي "الفتح" (٩/ ٢١٧): والغرض منه هنا ثناء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأجل وفائه بما شرط له.

<<  <  ج: ص:  >  >>