للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٤٩ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٢)، عَنْ أَيُّوبَ (٣)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَصَلَّى (٤) قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ (٥)، فَأَتَاهُنَّ -وَمَعَهُ بِلَالٌ نَاشِرٌ ثَوْبَهُ (٦) - فَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي -وَأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أُذُنِهِ (٧) وَإِلَى حَلْقِهِ-. [راجع ح: ٩٨].

٣٤ - بَابٌ (٨) لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ (٩) وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع

"عَلَى رَسُولِ اللهِ" في نـ: "عَلَى النَّبِيِّ". "بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، شحج: "بَينَ مُفْتَرقٍ"، وفي نـ: "بينَ مُفَرَّقٍ".

===

= [وقال العيني (٦/ ٤٣٨): الأصل أنّ دفع القيم في الزكاة جائز عندنا، وقال الثوري: يجوز إخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتها، وهو قول البخاري، وإحدى الروايتين لأحمد، وقال مالك والشافعي: لا يجوز إخراج القيم في الزكاة، انتهى].

(١) "مؤمل" كمحمد، ابن هشام البصري.

(٢) "إسماعيل" هو ابن علية.

(٣) "أيوب" هو السختياني.

(٤) قوله: (لَصَلَّى) بفتح اللامين، والأولى جواب قسم محذوف يتضمنه لفظ أشهد، أي: والله لقد صلى صلاة العيد، "قس" (٣/ ٦٤٦).

(٥) أي: لم يُسْمِعهن الخطبةَ لبُعدهن، "قس" (٣/ ٦٤٦).

(٦) بالإضافة، ولأبي ذر "ناشر ثوبه" بغير إضافة مع الرفع، "قس" (٣/ ٦٤٦).

(٧) يريد ما فيهما من حلق وقرط وقلادة.

(٨) بالتنوين.

(٩) قوله: (لا يُجْمَعُ بين متفرّق) بتقديم الفوقية على الفاء وتشديد الراء، وللحموي والمستملي: "مفترق" بتأخيرها، "ولا يفرَّق بين مجتمع" بكسر الميم الثانية، كذا في "قس" (٣/ ٦٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>