للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَهُوَ (١) أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ" (٢) (٣). [راجع: ١٨٥٢].

٣١ - بَابُ النَّذْرِ فِيمَا لَا يُمْلِكُ وَفِي مَعْصِيَةٍ

٦٧٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ (٤)، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسمِ (٥)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْه، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ (٦) فَلَا يَعْصِهِ".

[راجع: ٦٦٩٦].

"وَفِي مَعْصِيَةٍ" في سـ، نـ: "وَلَا فِي مَعْصِيَةٍ".

===

(١) أي: فدين الله.

(٢) ومرَّ بيان الحديث (برقم: ١٨٥٢).

(٣) قوله: (فهو أحق بالقضاء) فإن قلت: إذا اجتمع حق الله وحق الناس تقدم حق الناس فما معنى: هو أحق؟ قلت: معناه: إذا كنت تراعي حق الناس فأن تراعي حق الله كان أولى ولا دخل فيه للتقديم والتأخير إذ ليس معناه أحق بالتقديم، وفيه نوع من القياس الجلي. فإن قلت: تقدم في "باب الحج عن الميت": أن امرأة قالت: إن أمي نذرت … إلخ (برقم: ١٨٥٢)؟ قلت: لا منافاة؛ لاحتمال وقوع الأمرين جميعًا، "ك" (٢٣/ ١٣٤).

(٤) هو: الضحاك بن مخلد البصري، "ع" (١٥/ ٧٤٤).

(٥) هو: ابن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه.

(٦) قوله: (ومن نذر أن يعصيه … ) إلخ، مطابقته للجزء الثاني من الترجمة، ولا مدخل له في النذر فيما لا يملك. وقال الكرماني (٢٣/ ١٣٦) ما ملخصه: إن ما لا يملك مثل النذر بإعتاق عبد فلان. واتفقوا على جواز النذر في الذمة بما لا يملك كإعتاق عبد، ولم يملك شيئًا، انتهى. وقال غيره: تلقى البخاري عدم لزوم النذر فيما لا يملكه من عدم لزومه في

<<  <  ج: ص:  >  >>