للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَبَرَأَ النَّسَمَةَ (١)، مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ (٢)، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ (٣)، قُلْتُ: وَمَا فِي هذه الصحِيفَةِ؟ قَال: الْعَقْلُ، وَفكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكَافِرٍ. [راجع: ١١١].

١٧٢ - بَابُ فِدَاءِ الْمُشْرِكينَ (٤)

٣٠٤٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ (٥)، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

"إِلَّا فَهْمًا" في ذ: "إِلَّا فَهْمٌ".

===

(١) قوله: (بَرَأَ) أي: خلق، و"النسمة" الإنسان والنفس، وروي "فهمًا" بسكون الهاء وفتحها، و"العقل" هو الدية، "ك" (١٣/ ٤٧)، ومرّ الحديث في "كتاب العلم" (برقم: ١١١).

(٢) أي: الاستنباط منه، "تنقيح" (٢/ ٦٧١).

(٣) التي كانت في قراب سيفه.

(٤) قوله: (باب فداء المشركين) أي: بمال يؤخذ [منهم]، تقدم في الباب الذي مرّ القولُ في شيء من ذلك، قاله في "الفتح" (٦/ ١٦٨)، قال ابن الهمام (٥/ ٤٦٢): أما المفاداة بمال يأخذه منهم لا يجوز في المشهور من المذهب، لِمَا بَيَّنَّا في المفاداة بالمسلمين من رَدّه حربًا علينا، وفي "السير الكبير": أنه لا باس إذا كان بالمسلمين حاجة استدلالًا بأسارى بدر؛ إذ لا شك في احتياج المسلمين بل في شدة حاجتهم إذ ذاك، فليكن محمل المفاداة الكائنة في بدر بالمال، وقد أنزل الله تعالى في شأن تلك المفاداة من العتاب بقوله: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ} الآية إلخ [الأنفال: الآية ٦٨].

(٥) "إسماعيل" ابن عبد الله "ابن أبي أويس" المدني.

<<  <  ج: ص:  >  >>