١٢ - بَابٌ هَلْ عَلَى مَنْ لَا يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيرِهِمْ؟
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ يَجِبُ عَلَيهِ الْجُمُعَةُ (١).
٨٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (٢) قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ (٣)، عَنِ الزُّهْريِّ (٤) قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ (٥) ". [را جع: ٨٧٧، تحفة: ٦٨٤٨].
٨٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ (٦)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ (٧)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ
"لَا يَشْهَدُ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "لَمْ يَشْهَدْ". "عَلَى مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ" في نـ: "عَلَى مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ". "أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ" في صـ: "حدَّثَنَا شُعَيَبٌ". "عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ" في نـ: "عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهٌ قَالَ".
===
قال الكرماني: ولا أقل من كونه راعيًا على أعضائه وجوارحه، "مجمع" (٢/ ٣٤٦).
(١) مطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث إنه نَبَّه به على أن الغسل يوم الجمعة لا يشرع إلا على من يجب عليه الجمعة، ع" (٥/ ٤٦).
(٢) "أبو اليمان" هو الحكم بن نافع.
(٣) "شعيب" هو ابن أبي حمزة.
(٤) "الزهري" هو ابن شهاب.
(٥) مطابقته من حيث المفهوم، ع" (٥/ ٤٧).
(٦) الزهري المدني.
(٧) الهلالي مولى ميمونة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute