للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - بَابٌ هَلْ عَلَى مَنْ لَا يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيرِهِمْ؟

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ يَجِبُ عَلَيهِ الْجُمُعَةُ (١).

٨٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (٢) قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ (٣)، عَنِ الزُّهْريِّ (٤) قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ (٥) ". [را جع: ٨٧٧، تحفة: ٦٨٤٨].

٨٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ (٦)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ (٧)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ

"لَا يَشْهَدُ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "لَمْ يَشْهَدْ". "عَلَى مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ" في نـ: "عَلَى مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ". "أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ" في صـ: "حدَّثَنَا شُعَيَبٌ". "عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ" في نـ: "عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهٌ قَالَ".

===

قال الكرماني: ولا أقل من كونه راعيًا على أعضائه وجوارحه، "مجمع" (٢/ ٣٤٦).

(١) مطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث إنه نَبَّه به على أن الغسل يوم الجمعة لا يشرع إلا على من يجب عليه الجمعة، ع" (٥/ ٤٦).

(٢) "أبو اليمان" هو الحكم بن نافع.

(٣) "شعيب" هو ابن أبي حمزة.

(٤) "الزهري" هو ابن شهاب.

(٥) مطابقته من حيث المفهوم، ع" (٥/ ٤٧).

(٦) الزهري المدني.

(٧) الهلالي مولى ميمونة.

<<  <  ج: ص:  >  >>