دَحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، ثُمَّ صَارَتْ (١) إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-. [راجع: ٣٧١، أخرجه: م ١٣٦٥، س ٣٣٤٢، ق ١٩٥٧، تحفة: ٣٠٣، ٢٩١].
١٠٩ - بَابُ بَيْعِ الرَّقِيقِ
٢٢٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (٢)، أَنَا شُعَيْبٌ (٣)، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٤) قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيزٍ (٥): أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا (٦)، فَنُحِبُّ (٧) الأَثْمَانَ، فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ (٨)؟ فَقَالَ: "أَوَ إِنَّكُمْ
"فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ" في نـ: "قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ"، وفي أخرى: "قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ".
===
(١) هكذا وقع هنا مختصرًا، وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه مما يناسب ترجمته أنه -صلى الله عليه وسلم- عَوَّض دحيةَ عنها بسبعة أرؤس، "ف" (٤/ ٤٢٠).
(٢) "أبو اليمان" الحكم بن نافع الحمصي.
(٣) "شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي.
(٤) "الزهري" محمد بن مسلم.
(٥) "ابن محيريز" عبد الله الجمحي.
(٦) قوله: (إنا نصيب سَبْيًا … ) إلخ، أي: نجامع الإماء المسبِيَّة ونحن نريد أن نبيعَهُنّ، فنعزل الذكر (١) عن الفرج وقت الإنزال دفعًا لحصول الولد المانع من البيع، إذ بيع أمهات الأولاد حرام، فكيف تحكم بالعزل أهو جائز أم لا؟، "ك" (١٠/ ٧٨).
(٧) هو محل الترجمة.
(٨) بالعين المهملة والزاي.
(١) في الأصل: "والعزل إخراج الذكر".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute