للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جَمَعَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ (١) بِالْمُزْدَلِفَةِ. [طرفه: ٤٤١٤، أخرجه: م ١٢٨٧، س ٦٠٥، ق ٣٠٢٠، تحفة: ٣٤٦٥].

٩٧ - بَابُ مَنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (٢)

١٦٧٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ (٥) قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ

===

(١) أي: لم يصل بينهما تطوّعًا.

(٢) قوله: (من أذّن وأقام لكل واحدة منهما) أي: من المغرب والعشاء، فيه للعلماء ستة أقوال، أحدها: أنه يقيم لكل منهما ولا يؤذّن لواحدة منهما، الثاني: أنه يقيم مرّة واحدة للأولى فقط ولا أذان أصلًا، والثالث: أنه يؤذّن للأولى ويقيم لكل منهما، وهو الصحيح من مذهب الشافعية والحنابلة، والرابع: الأذان والإقامة للأولى فقط، وهو قول أبي حنيفة، والخامس: أنه يؤذّن لكل منهما ويقيم، وهو قول مالك، والسادس: لا يؤذّن لواحدة منهما ولا يقيم، وأصل هذه الأقوال إما الأخبار أو الآثار، وأشدّ الاضطراب في ذلك عن ابن عمر فإنه روي عنه من عمله الجمعُ بينهما بلا أذان ولا إقامة، وروي عنه أيضًا بإقامة واحدة، وروي عنه موقوفًا بأذان واحد وإقامة، وروي عنه مسندًا بأذان واحد وإقامة واحدة، وروي عنه مسندًا الجمعُ بإقامتين، هذا ملتقط من "العيني" (٧/ ٢٦٩) وتمامه فيه. [وفي "الفتح" (٣/ ٥٢٥): وكأنه -أي: ابن عمر- كان يراه من الأمر الذي يتخير فيه الإنسان، وهو المشهور عن أحمد].

(٣) "عمرو بن خالد" ابن فروخ أبو الحسن.

(٤) "زهير" هو ابن معاوية الجعفي.

(٥) "أبو إسحاق" عمرو بن عبد الله السبيعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>