للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ (١)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (٢)، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا صَلَّى (٣) فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، وإلَّا اضْطَجَعَ حَتَّى يُؤَذَّنَ بِالصَّلَاةِ. [راجع: ١١١٨، أخرجه: م ٧٤٣، د ١٢٦٢، ت ٤١٨، تحفة: ١٧٧١١].

٢٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى (٤)

قَالَ مُحَمَّدٌ (٥): وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارٍ (٦) وَأَبِي ذَرٍّ (٧) وَأَنَسٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ (٨) وَعِكْرِمَةَ وَالزُّهْرِيِّ (٩). وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

"يُؤَذَّنَ" كذا في ك، وفي نـ: "يُؤْذَنَ"، وفي هـ: "نُودِيَ". "قَالَ مُحَمَّدٌ" ثبت في صـ، ذ. "وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارٍ" في قتـ: "وَيُذْكَرُ عَنْ عَمَّارٍ".

===

(١) " سالم أبو النضر" ابن أبي أمية.

(٢) "أبي سلمة" ابن عبد الرحمن المذكور.

(٣) أي: ركعتي الفجر.

(٤) قوله: (مثنى مثنى) أي: ركعتين ركعتين، وكرّر للتأكيد، احتج به أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد أن صلاة الليل مثنى مثنى، وهو أن يسلِّم في آخر كل ركعتين، وأما صلاة النهار فأربع عندهما، وعند أبي حنيفة أربع في الليل والنهار، وعند الشافعي فيهما مثنى مثنى، ذكره العيني مع الدلائل لكل واحد منهم من الروايات والتأويلات.

(٥) يعني: البخاري.

(٦) ابن ياسر.

(٧) الغفاري.

(٨) أبي الشعثاء، "قس" (٣/ ٢٤٣).

(٩) التابِعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>