للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥ - بَابٌ (١) يُلْحَقُ الْوَلَدُ (٢) بِالْمُلَاعِنَةِ

٥٣١٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (٣) قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَينَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ (٤). [راجع: ٤٧٤٨، أخرجه: م ١٤٩٤، د ٢٢٥٩، ت ١٢٠٣، س ٣٤٧٧، تحفة: ٨٣٢٢].

"حَدَّثَنِي نَافِعٌ" في نـ: "أَخْبَرَنِي نَافِعٌ".

===

(١) بالتنوين، "قس" (١٢/ ١٠٤).

(٢) إذا نفاه الزوج قبل الوضع أو بعده، "ع" (١٤/ ٣٣٠)، "ف" (٩/ ٤٦٠).

(٣) الإمام.

(٤) قوله: (وألحق الولد بالمرأة) أي صيّره لها وَحْدَها ونفاه عن الزوج فلا توارث بينهما، وأما أمه فترث منه ما فرض اللَّه لها. وقيل: معنى إلحاقه بأمه أنه صيّرها له أبًا وأمًا فترث جميعَ ماله إذا لم يكن له وارث آخر من ولد ونحوه، وهو قول ابن مسعود وواثلة وطائفة ورواية عن أحمد. وروي أيضًا عن ابن القاسم، وعنه معناه أن عصبة أمه تصير عصبة له، وهو قول علي وابن عمر والمشهور عن أحمد، وقيل: ترثه أمه وإخوته منها بالفرض [والردِّ]، وهو قول أبي عبيد ومحمد بن الحسن ورواية عن أحمد، قال: فإن لم يرثه ذو فرض بحال فعصبته عصبة أمه، "فتح" (٩/ ٤٦٠).

قال العيني (١٤/ ٣٢٤): أجمع العلماء على جريان الوارث بين الولد وبين أصحاب الفروض من جهة أمه، وهم إخوته وأخواته من أمه وجداته من أمه، فإن فضل شيء من أصحاب الفروض فهو لبيت المال عند الزهري والشافعي ومالك وأبي ثور، وقال الحكم وحماد: ترثه ورثة أمه، وقال الآخرون: [عصبته] عصبة أمه، روي هذا عن علي وابن مسعود وعطاء

<<  <  ج: ص:  >  >>