للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ (١): رَجُلٌ (٢) آداهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ (٣) فِي الْحَقِّ، أو آخَرُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً (٤) فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا". [راجع: ٧٣].

٤ - بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإمَامِ (٥) مَا لَمْ تَكُنْ (٦) مَعْصِيَةٌ

٧١٤٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شعْبَةَ،

"فَسَلِّطَهُ" في نـ: "فَسُلِّطَ". "أو آخَرُ" في نـ: "وَآخَرُ". "يَحْيَى" في نـ: "يَحْيَىَ بنُ سَعيدٍ".

===

(١) قوله: (لا حسد إلا في اثنتين … ) إلخ، الهلكة بالمفتوحات: الهلاك، والتسليط عليه هو الإهلاك، والحكمة: العلم الوافي، والمراد به علم الدين. فإن قلت: الحسد مطلقًا مذموم؟ قلت: هذا ليس حسدًا بل غبطة ويطلق أحدهما على الآخر، أو معناه: لا حسد إلا فيهما وما فيهما ليس بحسد فلا حسد، كقوله تعالى: {لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى} [الدخان: ٥٦]، "ك" (٢٤/ ١٩٥). فليس هو خبرًا وإنما المراد به الحكم، ومعناه حصر المرتبة العليا من الغبطة في هاتين الخصلتين، وليس المراد نفي أصل الغبطة مما سواهما فيكون من مجاز التخصيص، "ف" (١٣/ ١٢١).

(٢) بالجر، ويجوز الرفع على الاستئناف، والنصب بإضمار: أعني، "ف" (١٢٠/ ١٣).

(٣) بفتحات أي: على إهلاكه أي: إنفاقه "في الحق"، "ف" (١٣/ ١٢٠).

(٤) مرَّ الحديث (برقم: ٧٣، و ١٤٠٩).

(٥) قوله: (للإمام) وإنما قيده بالإمام وإن كان في أحاديث الباب الأمر بالطاعة لكل أمير ولو لم يكن إمامًا؛ لأن محل الأمر بطاعة الأمير أن يكون مؤمّرًا من قِبَل الإمام، "ف" (١٣/ ١٢٢).

(٦) أي: تلك الطاعة، "قس" (١٥/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>