للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُرْوَةَ (١) أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ". [راجع: ١٥٩٢، أخرجه: م ١١٢٥، س في الكبرى ٢٨٣٧، تحفة: ١٦٣٦٨].

٢ - بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ

١٨٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ (٢)، عَنْ مَالِكٍ (٣)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (٤)، عَنِ الأَعْرَجِ (٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "الصِّيَامُ جُنَّةٌ (٦) (٧)، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ (٨)

"فَلْيَصُمْهُ" في هـ، ذ: "فَلْيَصُمْ". "أَفْطَرَ" في سـ، حـ، ذ: "أَفْطَرَهُ". "فَإِنِ امْرُؤٌ" في شحج: "وَإِنِ امْرُؤٌ".

===

(١) " عروة" هو ابن الزُّبَير بن العوام.

(٢) "عبد الله بن مسلمة" القعنبي.

(٣) "مالك" الإمام المدني.

(٤) "أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.

(٥) "الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.

(٦) هي الوقاية والستر، "توشيح" (٤/ ١٤١٣).

(٧) قوله: (الصيام جُنَّة) بضم الجيم: كلّ ما ستر، ومنه المِجَنُّ وهو التُّرْس، قال عياض [في "الإكمال" (٤/ ١١٠)]: معناه يستر من الآثام أو من النار أو من جميع ذلك، وبالأخير قطع النووي [في "المنهاج" (٨/ ٢٣٠)]. قوله: "فلا يرفث" بتثليث الفاء معناه لا يفحش. قوله: "ولا يجهل" أي: لا يفعل شيئًا من أفعال الجاهلية كالعياط والسفه والسخرية. ولسعيد بن منصور: "ولا يجادل"، "ع" (٨/ ٩).

(٨) نازعه، "ع" (٨/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>