للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠ - بَابُ نَقْشِ الْخَاتَمِ (١)

٥٨٧٢ - حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعْلَى (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (٣)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى رَهْطٍ أَوْ أُنَاسٍ (٤) مِنَ الأَعَاجِمِ، فَقِيلَ لَهُ (٥): إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا عَليْهِ خَاتَمٌ، فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ: "مُحَمَّد رَسُولُ اللهِ" -صلى الله عليه وسلم-، فَكَأَنِّي بِوَبِيصِ (٦) أَوْ بَصِيصِ الْخَاتَمِ فِي إِصْبَعِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَوْ فِي كَفِّهِ (٧). [راجع: ٦٥، أخرجه: د ٤٢١٤، تحفة: ١١٨٥].

"نَبِيَّ اللهِ" في نـ: "النَّبِيَّ". "إِلَى رَهْطٍ" في سـ، حـ، ذ: "إِلَى الرَّهْطِ". "أَوْ أُنَاسٍ" في نـ: "أَوْ إِلَى أُنَاسٍ". "لَا يَقْبَلُونَ" في ذ: "لَا يَقْرَؤُونَ". "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- " سقطت التصلية في نـ. "بَصِيصِ" في نـ: "بِبَصِيصِ".

===

انتهى. وقال الحنفية: الباء للسببية، والمعنى زوجتكها بسبب ما معك من القرآن، وبه يوافق الكتاب والسُّنَّة كما مرَّ بيانه (برقم: ٥٠٣٠).

(١) وكيفيته، "ع" (١٥/ ٧٣).

(٢) هو: ابن حماد، "ع" (١٥/ ٧٣).

(٣) هو: ابن أبي عروبة.

(٤) شك من الراوي، "ف" (١٠/ ٣٢٤).

(٥) القائل له قريش، "قس" (١٢/ ٦٧٠).

(٦) قوله: (بوبيص أو بصيص الخاتم) يقال: وبص الشيء وبيصًا، وبص الشيء بصيصًا -بإهمال الصاد فيهما-: إذا برق وتلألأ، والشك من بعض الرواة، "كرماني" (٢١/ ١٠٢)، أي: بريق، "قس" (١٢/ ٦٧٠).

(٧) بالشك من الراوي، "قس" (١٢/ ٦٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>