للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَوْ أَرْبِعَاءَ (١) مَا عِشْتُ، فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ (٢)، وَنُهِينَا (٣) أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأَعَادَ عَلَيهِ فَقَالَ مِثْلَه، لَا يَزِيدُ (٤) عَليْهِ. [راجع ح: ١٩٩٤].

٣٣ - بَابٌ (٥) هَلْ يَدْخُلُ فِي الأَيْمَانِ (٦) وَالنُّذُورِ الأَرْضُ وَالْغَنَمُ وَالزَّرْعُ وَالأَمْتِعَةُ؟

"وَالزَّرْعُ" كذا في ذ، وفي نـ: "وَالزُّرُوعِ".

===

(١) بكسر الموحدة في أربعاء والمد مع الهمزة، لا ينصرف كسابقه لألف التأنيث فيهما، "قس" (١٤/ ١٣٣).

(٢) حيث قال: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: ٢٩]، "ك" (٢٣/ ١٣٧).

(٣) قوله: (نهينا) بصيغة المجهول، والعرف شاهد بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الناهي. قوله: "فأعاد عليه" أي: أعاد الرجل كلامه على ابن عمر رضي الله عنه. قوله: "فقال مثله" أي: فقال ابن عمر مثل ما قال في الأول، "ع" (١٥/ ٧٤٨).

(٤) قوله: (لا يزيد) يعني: لا يقطع بلا أو نعم، وهذا من غاية ورعه حيث توقف في الجزم بأحدهما لتعارض الدليلين عنده. فإن قلت: سبق أنه قال: لا نرى صيامهما؟ قلت: لعلهما يمكن أن يكونا قضيتين فتغير اجتهاده عند الثانية، "ك" (٢٣/ ١٣٧)، جوابه: أنه لا يصام وهو مذهب الأئمة الأربعة. قلت: وفي سياق الرواية إشعار بأن الراجح عنده المنع على ما لا يخفى، "ع" (١٥/ ٧٤٨).

(٥) بالتنوين، "قس" (١٤/ ١٣٤).

(٦) قوله: (هل يدخل في الأيمان … ) إلخ، يعني: هل يصح اليمين والنذر على الأعيان؟ وصورة اليمين نحو قوله عليه السلام: "والذي نفسي بيده إن الشملة لتشتعل عليه نارًا"، وصورة النذر مثل أن يقول: هذه الأرض

<<  <  ج: ص:  >  >>