(١) بكسر الموحدة في أربعاء والمد مع الهمزة، لا ينصرف كسابقه لألف التأنيث فيهما، "قس"(١٤/ ١٣٣).
(٢) حيث قال: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ}[الحج: ٢٩]، "ك"(٢٣/ ١٣٧).
(٣) قوله: (نهينا) بصيغة المجهول، والعرف شاهد بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الناهي. قوله:"فأعاد عليه" أي: أعاد الرجل كلامه على ابن عمر رضي الله عنه. قوله:"فقال مثله" أي: فقال ابن عمر مثل ما قال في الأول، "ع"(١٥/ ٧٤٨).
(٤) قوله: (لا يزيد) يعني: لا يقطع بلا أو نعم، وهذا من غاية ورعه حيث توقف في الجزم بأحدهما لتعارض الدليلين عنده. فإن قلت: سبق أنه قال: لا نرى صيامهما؟ قلت: لعلهما يمكن أن يكونا قضيتين فتغير اجتهاده عند الثانية، "ك"(٢٣/ ١٣٧)، جوابه: أنه لا يصام وهو مذهب الأئمة الأربعة. قلت: وفي سياق الرواية إشعار بأن الراجح عنده المنع على ما لا يخفى، "ع"(١٥/ ٧٤٨).
(٥) بالتنوين، "قس"(١٤/ ١٣٤).
(٦) قوله: (هل يدخل في الأيمان … ) إلخ، يعني: هل يصح اليمين والنذر على الأعيان؟ وصورة اليمين نحو قوله عليه السلام:"والذي نفسي بيده إن الشملة لتشتعل عليه نارًا"، وصورة النذر مثل أن يقول: هذه الأرض