للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - بَابُ الْوَكالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ

٢٣٠٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ (١)، ثَنَا شُعْبَةُ (٢)، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ (٣) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَتَقَاضَاهُ، فَأَغْلَظَ (٥) (٦)، فَهَمَّ بِهِ

===

(١) " سليمان بن حرب" الواشحي البصري.

(٢) ابن الحجاج.

(٣) "سلمة بن كهيل" تقدم.

(٤) ابن عوف الزهري، "قس" (٥/ ٣١٣).

(٥) لأنه كان يهوديًا، "قس" (٥/ ٣١٣).

(٦) قوله: (فأغلظ) يحتمل أن يراد بالإغلاظ التشديد في المطالبة من غير كلام يقتضي الكفر ونحوه، أو كان المتقاضي كافرًا، قوله: "فَهَمَّ به أصحابه" أي: قصدوه ليؤذوه باللسان أو باليد وغير ذلك، فإن قلت: كيف تستفاد منه الترجمة؟ قلت: من لفظ "أعطوه" وهو وإن كان للحاضرين لكنه بحسب العرف وقرائن الحال شامل لكل واحد من وكلاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غُيَّبًا وَحُضورًا، قاله الكرماني (١٠/ ١٣٥).

قال العيني (٨/ ٦٨١): فيه توكيل الحاضر الصحيح على قول عامة الفقهاء، وهو قول ابن أبي ليلى ومالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد، إلا أن مالكًا قال: يجوز ذلك وإن لم يَرْضَ خصمه إذا لم يكن الوكيل عدوًا للخصم.

وفي "التوضيح" (١٥/ ١٧٤): وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة في قوله: إنه لا يجوز توكيل الحاضر بالبلد الصحيحِ البدنِ إلا برضى خصمه أو عذر مرض أو سفر ثلاثة أيام، وهذا الحديث خلاف قوله؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه أن يقضوا [عنه] السِّنَّ التي كانت عليه، وذلك توكيل [لهم] منه -صلى الله عليه وسلم-، ولم يكن -صلى الله عليه وسلم- غائبًا ولا مريضًا ولا مسافرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>