للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ (١) قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ (٢)، أَخْبَرَنَا يَحْيَى (٣)، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ عَبدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَاهُ: أَنَّ رَجُلًا يُدْعَى خِذَامًا (٤) أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ. نَحْوَهُ (٥). [راجع: ٥١٣٨].

٤٣ - بَابُ تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ لِقَوْلهِ تَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ} [النساء: ٣]

"أَخْبَرَنَا يَحْيَى" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى". "عَنِ الْقَاسِمِ " في نـ: "أَنَّ الْقَاسِمَ". "لِقَوْلِهِ تَعَالَى" في نـ: "لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى". " {وَإِنْ خِفْتُمْ} " في ذ: " {فَإِنْ خِفْتُمْ} ".

===

كانت ثيبًا فزوجت بغير رضاها إجماعًا إلا ما نقل عن الحسن: أنه أجاز إجبار الأب للثيب ولو كرهت، كما تقدم، وعن النخعي: إن كانت في عياله جاز وإلا رد، واختلفوا إذا وقع العقد بغير رضاها فقالت الحنفية: إن أجازته جاز، وعن المالكية: إن أجازته عن قرب جاز، وإلا فلا، ورده الباقون مطلقًا، انتهى.

(١) هو ابن راهويه، "ف" (٩/ ١٩٦).

(٢) هو ابن هارون، "ف" (٩/ ١٩٦).

(٣) هو ابن سعيد الأنصاري، "ف" (٩/ ١٩٦).

(٤) بالخاء والذال المعجمتين "قس" (١١/ ٤٨٣)، "لمعات"، "جامع" (ح: ٩٠١٣)، "ك" (١٩/ ١٠٣). وفي "الفتح" (٩/ ١٩٥): بالدال المهملة.

(٥) أي: نحو الحديث السابق، "قس" (١١/ ٤٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>