قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ. [أطرافه: ٢٧٦٣، ٤٥٧٣، ٤٥٧٤، ٤٦٠٠، ٥٠٦٤، ٥٠٩٢، ٥٠٩٨، ٥١٢٨، ٥١٣١، ٥١٤٠، ٦٩٦٥، أخرجه: م ٣٠١٨، د ٢٠٦٨، س ٣٣٤٦، تحفة: ١٦٤٩٣، ١٦٦٩٣].
٨ - بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الأَرَضِينَ وَغَيْرِهَا (١)
٢٤٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (٢)، ثَنَا هِشَامٌ (٣)، أَنَا مَعْمَرٌ (٤)، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٥)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (٦)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (٧) قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ (٨)، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. [راجع: ٢٢١٣].
===
(١) كالدار والبساتين، وكأنه أشار بهذا إلى أن للشركاء في الأرض وغيرها القسمةَ مطلقًا، خلافًا لمن خصّها بالتي ينتفع بها إذا قُسمت، "ع" (٩/ ٢٨٤).
(٢) "عبد الله بن محمد" المسندي.
(٣) "هشام" هو ابن يوسف الصنعاني.
(٤) "معمر" هو ابن راشد الأزدي.
(٥) "الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.
(٦) "أبي سلمة بن عبد الرحمن" ابن عوف.
(٧) "جابر بن عبد الله" الأنصاري.
(٨) أي: كل مشترك لم يقسم من الأراضي ونحوها، وفيه الترجمة، ومرَّ الحديث مع بيانه (برقم: ٢٢٥٧) في "كتاب الشفعة".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute