للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠ - بَابُ مَنْ نَكَثَ بَيْعَةً (١)

وَقَوْلِهِ تَعَالَى (٢): {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ} الآية [الفتح: ١٠].

٧٢١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ (٣)، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٤)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: بَايِعْنِي عَلَى الإِسْلَامِ. فَبَايَعَهُ عَلَى الإِسْلَامِ، ثمَّ جَاءَ الْغَدَ مَحْمُومًا فَقَالَ: أَقِلْنِي (٥)، فَأَبَى. فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: "الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ (٦)،

"بَيْعَةً" في هـ، ذ: "بَيْعَتَهُ". "وَقَوْلِهِ تَعَالَى" في نـ: "وقَالَ اللَّهُ تَعالَى". "حَدَّثَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ".

===

(١) أي: نقضها.

(٢) قوله: (وقوله تعالى) بالجر عطف على "من نكث" وهكذا في رواية أبي ذر، وفي رواية غيره: "وقال الله تعالى" وساق الآية كلها، وفي رواية كريمة وأبي زيد إلى قوله: {فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ} ثم قال: "إلى قوله: {فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} ". قوله: " {يُبَايِعُونَكَ} " الخطاب للنبى - صلى الله عليه وسلم -، يعني بالحديبية، وكانوا ألفًا وأربع مائة. قوله: " {يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} " يعني عند المبايعة. قوله: " {فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ} " أي: فمن نقض البيعة فإنما ينقضها على نفسه، "ع" (١٦/ ٤٦١).

(٣) أي: الفضل بن دكين.

(٤) ابن عيينة.

(٥) الإقالة: فسخ البيع، "ك" (٢٤/ ٢٤٧).

(٦) هو بالكسر: غير الحداد، وهو المبنيّ من الطين، وقيل: زقّ ينفخ به النار والمبني هو الكور، "مجمع" (٤/ ٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>