للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ (١) فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا (٢) لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبلَ أَنْ يَمَسَّهَا (٣)، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ". [أطرافه: ٥٢٥١، ٥٢٥٢، ٥٢٥٣، ٥٢٥٨، ٥٢٦٤، ٥٣٣٢، ٥٣٣٣، ٧١٦٠، تحفة: ٦٨٨٥].

٢ - بَابُ قَوْلُهُ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [الطلاق: ٤]

وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ: وَاحِدُهَا: ذَاتُ حَمْلٍ.

٤٩٠٩ - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ (٤)، عَنْ يَحْيَى (٥) قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ (٦) إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

"كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ" في ذ: "كَمَا أَمَرَ اللَّهُ وفي نـ: "كَمَا أَمَرَهُ وفي نـ: "كَمَا أَمَرَ". "قَولُه" سقط في نـ. "وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ وَاحِدُهَا: ذَاتُ حَمْلٍ" ثبت في هـ، وسقط لغيره. "وَاحِدُهَا" في نـ: "وَاحِدَتُهَا". "قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ" لفظ "قال" سقط في نـ.

===

(١) قوله: (ثم تحيض فتطهر) قيل: فائدة التأخير إلى الطهر الثاني لئلا يصير الرجعة لغرض الطلاق فيجب أن يمسك زمانًا، وقيل: إنه عقوبة له على معصية، وقيل: وجهه أن الطهر الأول مع الحيض الذي طلق فيه -كما مرَّ- واحدٌ، فلو طلقها في أول طهر كان كما طلق في الحيض، وهذا الوجه ضعيف كما لا يخفى، "لمعات".

(٢) أي: ظهر.

(٣) أي: يجامعها، "قس" (١١/ ١٧٦).

(٤) ابن عبد الرحمن.

(٥) ابن أبي كثير.

(٦) لم أقف على اسمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>