للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٧٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (١)، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (٢)، ثَنَا مَعْمَرٌ (٣)، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ (٤)، عَنْ أَبِيهِ (٥)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٦) قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (٧)، قُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ: "لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ"؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. [راجع: ٢١٥٨].

١٥ - بَابٌ هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ (٨)؟

"أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ" في نـ: "أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ". "قُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ" في نـ: "قُلْتُ: لابْن عَبَّاسٍ".

===

(١) " مسدد" هو ابن مسرهد.

(٢) "عبد الواحد" ابن زياد العبدي مولاهم.

(٣) "معمر" هو ابن راشد.

(٤) "ابن طاوس" هو عبد الله، "قسطلاني" (٥/ ٢٦٧).

(٥) طاوس.

(٦) رضي الله عنهما، "قس" (٥/ ٢٦٧).

(٧) قوله: (لا يبيع حاضر لباد) ومحمل النهي إذا كان أهل البلد في عوز، أي حاجة وقحط، وهو يبيع من أهل البلد طمعًا في الثمن الغالي للإضرار بهم وهم جيرانه، أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به لانعدام الضرر، كذا في "الهداية" وحاشيتها لابن الهمام (٦/ ٤٧٨).

(٨) قوله: (هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟) أورد فيه حديث خبّاب -وهو إذ ذاك مسلم- في عمله للعاص بن وائل وهو مشرك، وكان ذلك بمكة وهي إذ ذاك دار حرب، واطلع النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك وَأَقَرَّه، ولكنه يحتمل أن يكون ذلك لأجل الضرورة، أو قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم وقبل الأمر بمنع إذلال المؤمن نفسه، وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>