للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَاقَبَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَحَدَّثَهُ بِهَذَا. فَبَلَغَ الْحَسَنَ (١) فَقَالَ: وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ (٢). [راجع: ٢٣٣، تحفة: ٤٣٧].

٦ - بَابُ الدَّوَاءِ بِأَبْوَالِ الإبِلِ

٥٦٨٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ نَاساً اجْتَوَوْا (٣) فِي الْمَدِينَةِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ - يَعْنِي الإبِلَ - فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا (٤)، فَلَحِقُوا بِرَاعِيهِ

"بِهَذَا" في نـ: "بِهَا". "لَمْ يُحَدِّثْهُ" زاد في هـ: "بِهَذَا". "فِي الْمَدِينَةِ" لفظ "في" سقط في نـ

===

(١) البصري.

(٢) لأن الحجاج كان ظالماً يتمسَّك في الظلم بأدنى شيء، "ك" (٢٠/ ٢٠٩).

(٣) قوله: (اجتووا) قال ابن فارس: اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. وقيد الخطابي بما إذا تضرر بالإقامة، وهو المناسب لهذه القصة. وقال القزاز: اجتووا، أي: لم يوافقهم طعامها، وقال ابن العربي: الجوى: داء يأخذ من الوباء، وقال غيره: الجوى: داء يصيب الجوف، كذا في "فتح الباري" (١/ ٣٣٧) من "كتاب الطهارة". ومرَّ الحديث (برقم: ٢٣٣) وسيأتي (برقم: ٥٧٢٧).

(٤) قوله: (أبوالها) قال أبو حنيفة والشافعي وأبو يوسف: الأبوال كلها نجسة إلا ما عفي عنه، وأجابوا: بأن ما في الحديث قد كان للضرورة، فليس فيه دليل أنه مباح في غير حال الضرورة، كما في لبس الحرير فإنه حرام وقد أبيح لبسه في الحرب أو للحكة أو لشدة البرد إذا لم يجد غيره. والجواب المقنع في ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - عرف بطريق الوحي شفاءهم، والاستشفاء بالحرام جائز

<<  <  ج: ص:  >  >>