(١) أي: يجري لهن قسمتهن على ما كان فى حياته -صلى الله عليه وسلم- من التمر والشعير، "ع"(٩/ ٢٢).
(٢) بالتنوين.
(٣) قوله: (إذا لم يشترط السنين في المزارعة) قال ابن بطال [٦/ ٣٨٧]: اختلفوا في المزارعة من غير أجل، فكرهها مالك والثوري والشافعي وأبو ثور، وقال أبو ثور: إذا لم يسمّ سنين معلومة فهو على سنة واحدة، وحكي عن بعضهم أنه قال: أجيز استحسانًا، وادّعى القياس لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "نُقِرّكم ما شئنا"، كذا في "العيني"(٩/ ٢٣)، وسيجيء تأويل الجمهور فيه (برقم: ٢٣٣٨).