"ثَمَانُونَ … وَعِشْرُونَ" في هـ: "ثَمَانِين … وَعِشْرِينَ". "وَقَسَمَ عُمَرُ" كذا في ذ، وفي نـ:"فَقَسَمَ عُمَرُ"، وزاد في نـ:"خَيْبَرَ".
===
والليث والشافعي وأبي ثور، ويجوز عندهم المساقاة، ومنعها أبو حنيفة وزفر فقالا: لا تجوز المزارعة ولا المساقاة بوجه من الوجوه، انتهى.
وفي "شرح المشكاة" للطيبي (٦/ ١٤٩): ذهب الشافعي وموافقوه إلى جواز المزارعة إذا كانت تبعًا للمساقاة، ولا تجوز منفردة كما جرى في خيبر، وذهب أكثرهم إلى جواز المساقاة والمزارعة مجتمعتين ومنفردتين، قال الشيخ محيي الدين: هذا هو الظاهر المختار لحديث خيبر، ولا يُقْبَل دعوى كون المزارعة في خيبر جاءت تبعًا للمساقاة، بل جاءت مستقلّة. وأما أحاديث النهي عن المخابرة فأجيب عنها بأنها محمولة على ما إذا اشترطا لكل واحد قطعة معيّنة من الأرض، انتهى.
وأجاب أبو حنيفة أن معاملة النبي -صلى الله عليه وسلم- أهل خيبر لم يكن بطريق المزارعة والمساقاة، بل كانت بطريق الخراج على وجه المنِّ عليهم والصلح، لأنه -صلى الله عليه وسلم- ملكها غنيمة، ولأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يبيِّنْ لهم المدة، ولو كانت مزارعة لَبَيَّنَهَا، لأن المزارعة لا تجوز عند من يجيزها إلا ببيان المدة، وقال أبو بكر الرازي: ومما يدلّ على أن ما شرط عليهم من نصف الثمر والزرع كان على وجه الجزية: أنه لم يُرْوَ في شيء من الأخبار أنه -صلى الله عليه وسلم- أخذ منهم الجزية إلى أن مات، ولا أبو بكر إلى أن مات، ولا عمر إلى أن أجلاهم، ولو لم يكن ذلك جزية لأخذ منهم حين نزلت آية الجزية، كذا في "العيني"(٩/ ٢٥)، "وشرح الموطأ" للقاري (ص: ٢٣٦).