للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٢٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ (١)، ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ (٢)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (٣)، عَنْ نَافِعٍ (٤) أنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ (٥) مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ، فَكَانَ يُعْطِي

"أَنَّ النَّبِيَّ" كذا في ذ، وفي نـ: "عَنِ النَّبِيِّ". "عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ" في نـ: "عَامَلَ خَيْبَرَ".

===

(١) " إبراهيم بن المنذر" الحزامي.

(٢) "أنس بن عياض" الليثي.

(٣) "عبيد الله" ابن عمر العمري.

(٤) "نافع" مولى ابن عمر.

(٥) قوله: (بشطر ما يخرج) أي: بنصف ما يخرج منها من الزرع، إشارة إلى المزارعة، قوله: "أو ثمر" بالمثلثة، إشارة إلى المساقاة، وهي دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره، قوله: "ثمانون وسقًا" أي: منها ثمانون وسقًا إلخ، قوله: "وقسم عمر" أي خيبر، قالوا: معاملة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع أهل خيبر كانت برضا الغانمين، فلما أخذها عمر من اليهود حين أجلاهم قسمها بين المستحقين وسلم إليهم، "ك" (١٠/ ١٥٥)، "ع" (٩/ ٢١ - ٢٢)، قوله: "أن يقطع" من الإقطاع، أقطع السلطان فلانًا أرض كذا: إذا أعطاه وجعله قطيعة له، "ع" (٩/ ٢٢).

قال العيني: هذا الحديث عمدة من أجاز المزارعة، قال ابن بطال: اختلف العلماء في كراء الأرض بالشطر والثلث والربع، فأجاز ذلك علي وابن مسعود وسعد والزبير وأسامة وابن عمر ومعاذ وخبّاب، وهو قول ابن المسيب وطاوس وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري وأبي يوسف ومحمد وأحمد، وهؤلاء أجازوا المزارعة والمساقاة، وكرهت ذلك طائفة، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعكرمة والنخعي، وهو قول مالك وأبي حنيفة

<<  <  ج: ص:  >  >>