للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى النِّصْفِ. وَقَالَ إبْرَاهِيمُ (١) وَابْنُ سِيرينَ (٢) وَعَطَاءٌ (٣) وَالْحَكَمُ (٤) وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ: لَا بَأسَ أَنْ يُعْطَى الثَّوْبُ (٥) بِالثُّلُثِ أَو الرُّبُعِ وَنَحْوِهِ. وَقَالَ مَعْمَرٌ (٦): لَا بَأْسَ أَنْ تُكْرَى الْمَاشِيَةُ (٧) عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.

"أَنْ تُكْرَى الْمَاشِيَةُ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "أَنْ تَكُونَ الْمَاشِيَةُ".

===

الشجرة، قال ابن بطال: أما اجتناء القطن والعصفر ولقاطُ الزيتون والحصادُ كل ذلك غير معلوم، فأجازه جماعة من التابعين، وهو قول أحمد بن حنبل، قاسوه على القراض؛ لأنه يعمل بالمال على جزء منه معلوم لا يدري مبلغه، ومنع من ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي لأنها عندهم إجارة بثمن مجهول لا يُعْرَف، "ع" (٩/ ٢٠).

(١) النخعي، "قس" (٥/ ٣٥٠).

(٢) محمد.

(٣) هو: ابن أبي رباح.

(٤) ابن عتيبة، "ع" (٩/ ٢٠).

(٥) قوله: (أن يعطى الثوب) أي: لا بأس أن يعطى للنساج الغزل لينسجه، ويكون ثُلُثُ المنسوج له والباقي لمالك الغزل، وأطلق الثوب على الغزل مجازًا، وقال أصحابنا: ومن دفع إلى حائك غزلًا لينسجه بالنصف فهذا فاسد، فللحائك أجر مثله، قاله العيني (٩/ ٢٠).

(٦) ابن راشد، "ع" (٩/ ٢١).

(٧) قوله: (لا بأس أن تكرى الماشيةُ) وذلك أن يكري دابة تحمل له طعامًا مثلًا إلى مدة معيّنة، على أَنَّ ذلك بينهما أثلاثًا أو أرباعًا، فإنه لا بأس به، وعندنا لا يجوز ذلك، وعليه أجرة المثل لصاحب الدابة، قاله العيني (٩/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>