(٦) قوله: (إلى أن تنتج الناقة … ) إلخ، بلفظ المجهول: إلى أن تلد الناقة ثم تلد ولدها، كذا فسرّه الشافعي، وسيجيء في (ح: ٢٢٥٦).
(٧) قوله: (بيع الملامسة) في "المُغرب": الملامسة واللماس أن يقول لصاحبه: إذا لمستُ ثوبك ولمستَ ثوبي فقد وجب البيع، وعن أبي حنيفة: هي أن يقول: أبيعك هذا المتاع بكذا، فإذا لمستُك وجب البيع، أو يقول المشتري كذلك، "ع"(٨/ ٤٣٩).