للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ: "قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ (١) ". [راجع: ٤٧٦، تحفة: ١٧١١٢].

٥٨ - بَابٌ (٢) لَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (٣) وَلَا يَسُومُ

"فَقَالَ: قَدْ أَخَذْتُهَا" في نـ: "قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهَا". "بَابٌ لَا يَبِيعُ … وَلَا يَسُومُ" في هـ: "بَابٌ لَا يَبِعْ … وَلَا يَسُمْ".

===

(١) قوله: (قد أخذتها بالثمن) فيه المطابقة للجزء الأول (١) من الترجمة؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لما أخذها تركها عند أبي بكر، فهذا يطابق قوله: "فتركه عند البائع"، وأما دلالته على الجزء الثاني وهو قوله: "أو مات قبل القبض" فبطريق الإعلام بأن حكم الموت قبل القبض حكم الوضع عند البائع قياسًا عليه، ولكن البخاري لم يجزم بالحكم لمكان الاختلاف فيه، ولكن تصدير الترجمة (٢) بأثر ابن عمر يدلّ على أن اختياره ما ذهب إليه ابن عمر، وهو أن الهالك في الصورة المذكورة من مال المبتاع، "ع" (٨/ ٤٢٥).

(٢) بالتنوين.

(٣) قوله: (على بيع أخيه) وهو أن يقول في زمن الخيار: افسخ بيعك وأنا أبيعك مثله بأقلّ منه، ويحرم أيضًا الشراء بأن يقول للبائع: افسخ وأنا أشتري بأكثر منه. قوله: "ولا يسوم على سوم أخيه" وهو أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقدا، فيقول آخر لصاحبها: أنا أشتريها بأكثر، أو للراغب: أنا أبيعك خيرًا منها بأرخص، وهذا حرام بعد استقرار الثمن، بخلاف ما يباع فيمن يزيد؛ فإنه قبل الاستقرار. قوله: "حتى يأذن أو يترك" يرجع إلى البيع والسوم جميعًا، فإن قلت: لم يقع ذكر السوم في حديثي الباب؟ قلت: قد وقع في "الشروط" (ح: ٢٧٢٧) من حديث أبي هريرة، فكأنه أشار بذلك إليه، كذا في "العيني" (٨/ ٤٢٧).


(١) في الأصل: "للجزاء الأول".
(٢) في الأصل: "ولكن تقدير الترجمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>