للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ نَافِعٍ (١): أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ عَبدُ اللهِ: فَجَعَلَ النَّاسُ (٢) عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. [راجع ح: ١٥٠٣، أخرجه: م ٩٨٤، ق ١٨٢٥، تحفة: ٨٢٧٠].

٧٥ - بَابٌ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ

١٥٠٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ (٣) سَمِعَ يَزِيدَ بنَ أَبي حكِيمٍ

"ابنِ عُمَرَ" ثبت في ذ. "بابٌ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ" في نـ: "بابٌ صَدقَةُ الفطرِ صاعٌ مِنْ زَبِيبٍ". "ابنَ أَبي حكِيمٍ" ثبت في ذ.

===

(١) " نافع" مولى ابن عمر.

(٢) قوله: (فجعل الناس) أراد به معاوية ومن معه، كما صرّح به في الرواية الأخرى، "عدله" قال في "القاموس": العدل، أي: بالفتح: المثل والنظير، كالعدل أي: بالكسر، انتهى. وقال الأخفش: بالكسر المثل، وبالفتح مصدر، "مُدّين" تثنية مُدٍّ، وهو رُبُع الصاع، "قس" (٣/ ٧٣٢).

قال العيني (٦/ ٥٨٥): قال النووي: هذا الحديث معتمد أبي حنيفة -رحمه الله-، ثم قال بأنه فعل صحابي، وقد خالفه أبو سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبة منه، وأعلم بحال النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وقد أخبر معاوية بأنه رأيٌ رآه لا قولٌ سمعه من النَّبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. قلنا: إن قوله: فعل صحابي، لا يمنع لأنه قد وافقه غيره من الصحابة الجمّ الغفير بدليل قوله في الحديث: "فأخذ الناس بذلك" ولفظة "الناس" للعموم فكان إجماعًا، ولا تضرّ مخالفة أبي سعيد لذلك بقوله: "أما أنا فلا أزال أخرجه"؛ لأنه لا يقدح في الإجماع، سيّما إذا كان فيه الخلفاء الأربعة، أو نقول: أراد الزيادة على قدر الواجب تطوعًا، وسيجيء بعض بيانه في الصفحة الآتية إن شاء الله تعالى.

(٣) "عبد الله بن منير" هو الزاهد المروزي.

<<  <  ج: ص:  >  >>