للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - بَابٌ (١) فِي بَيْعِ الْمُكْرَهِ (٢) وَنَحْوِهِ فِي الْحَقِّ (٣) وَغَيْرِهِ (٤)

٦٩٤٤ - حَدَّثَنَا عَبدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ (٥)، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ (٦)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ إِلَينَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ (٧) "،

"حَدَّثَنَا عَبدُ الْعَزِيزِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ". "خَرَجَ إِلَينَا" كذا في قتـ، ولغيره: "خَرَجَ عَلَينَا". "رَسولُ اللهِ" في ذ: "النَّبِيُّ".

===

(١) بالتنوين.

(٢) أي: المضطر، "ع" (١٦/ ٢٢٧).

(٣) أي: من الماليَّات، "ع" (١٦/ ٢٢٧).

(٤) قوله: (وغيره) أي غير الحق. فإن قلت: بيع اليهود إنما هو إكراه بحق، فقوله: "وغيره" لا دخل له؛ قلت: أجيب بأن المراد بالحق: الجلاء، وبغيره مثل الجنايات، أو الحق هو الماليَّات وغيره هو: الجلاء، "ك" (٢٤/ ٦٥). وقال ابن المنير: ويجاب: بأن مراده بالحق: الدين، وبغيره: ما عداه مما يكون بيعه لازمًا؛ لأن اليهود أكرهوا على بيع أموالهم لا لدين عليهم. قلت: ويحتمل أن يكون المراد بقوله: "وغيره" الدين، فيكون من الخاص بعد العام. فإذا صح البيع في الصورة المذكورة وهو سبب غير مالي؛ فالبيع في الدين وهو سبب مالي أولى، "ف" (١٢/ ٣١٧).

(٥) ابن سعد، "ع" (١٦/ ٢٢٨).

(٦) أي: كيسان، "ع" (١٦/ ٢٢٨).

(٧) غير منصرف، "ع" (١٦/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>