للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (١)، أَخْبَرَنِي زِيَادٌ (٢): أَنَّ ثَابِتًا (٣) مَؤلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ (٤) أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا (٥) صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ". [راجع: ٢١٤٠، أخرجه: د ٣٤٤٥، تحفة: ١٢٢٢٧].

٦٦ - بَابُ بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي (٦)

وَقَالَ شُرَيْحٌ (٧): إِنْ شَاءَ رَدَّ (٨) مِنَ الزِّنَا (٩).

===

(١) " ابن جريج" عبد الملك الأموي.

(٢) "زياد" ابن سعد بن عبد الرحمن الخراساني.

(٣) "ثابتًا" هو ابن عياض بن الأحنف.

(٤) ابن الخطاب.

(٥) قوله: (ففي حلبتها … ) إلخ، ظاهره أن صاع التمر في مقابل المصَرّاة واحدة كانت أو أكثر، نقله ابنُ بطال عن أكثر العلماء وابنُ قدامة عن الشافعية والحنابلة، وعن أكثر المالكية: يردّ على كل واحدة صاعًا، "ف" (٤/ ٣٦٨ - ٣٦٩)، "ع" (٨/ ٤٥٤).

(٦) أي: جواز بيعه مع بيان عيبه، "ع" (٨/ ٤٥٤).

(٧) "وقال شريح" ابن الحارث الكندي القاضي، وصله سعيد بن منصور.

(٨) وعند الحنفية الزنا عيب في الأمة؛ لأن المقصود منها الاستفراش وطلب الولد، دون الغلام؛ لأن المقصود منه الاستخدام، "ع" (٨/ ٤٥٤).

(٩) وبه قال مالك وأحمد وإسحاق، وقال الشافعي: كل ما ينقص من الثمن فهو عيب، "ع" (٨/ ٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>