(٥) قوله: (ففي حلبتها … ) إلخ، ظاهره أن صاع التمر في مقابل المصَرّاة واحدة كانت أو أكثر، نقله ابنُ بطال عن أكثر العلماء وابنُ قدامة عن الشافعية والحنابلة، وعن أكثر المالكية: يردّ على كل واحدة صاعًا، "ف"(٤/ ٣٦٨ - ٣٦٩)، "ع"(٨/ ٤٥٤).
(٦) أي: جواز بيعه مع بيان عيبه، "ع"(٨/ ٤٥٤).
(٧)"وقال شريح" ابن الحارث الكندي القاضي، وصله سعيد بن منصور.
(٨) وعند الحنفية الزنا عيب في الأمة؛ لأن المقصود منها الاستفراش وطلب الولد، دون الغلام؛ لأن المقصود منه الاستخدام، "ع"(٨/ ٤٥٤).
(٩) وبه قال مالك وأحمد وإسحاق، وقال الشافعي: كل ما ينقص من الثمن فهو عيب، "ع"(٨/ ٤٥٥).