(١) قوله: (نهى عنها) هذا أيضًا غير مطابق لعدم التعرض إلى الحيلة في المتعة، وإنما صورتها ما ذكرناه، "ع"(١٦/ ٢٤٤) في الصفحة السابقة.
(٢) مرَّ الحديث (برقم: ٥١١٥).
(٣) مرَّ بيان حركاته (برقم: ٥٥٢٣).
(٤) قوله: (إن احتال) لا مناسبة لذكره ها هنا؛ لأن بطلان المتعة مجمع عليه. قوله:"إن احتال" ليس له دخل في المتعة، وإنما ذكره ليشنع به على الحنفية من غير وجه. قوله:"قال بعضهم … " إلخ، قال بعضهم: إنه قول زفر، وليس كذلك، وإنما قول زفر بيناه عن قريب، "ع"(١٦/ ٢٤٤) في الصفحة السابقة. [انظر "اللامع"(١٠/ ٢٦٧)].