للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩ - بَابٌ (١) الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ (٢)

وَنَسَبَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- الْمَالَ إِلَى السَّيِّدِ (٣).

٢٥٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (٤)، أَنَا شُعَيْبٌ (٥)، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٦)،

===

(١) بالتنوين.

(٢) قوله: (العبد راع في مال سيده) فإذا كان راعيًا يلزمه حفظه ولا يعمل إلا بإذنه، ومضت هذه الترجمة في كتاب الاستقراض، [انظر: "عمدة القاري" (٩/ ٣٦٢) و"فتح الباري" (٥/ ١٨١)].

(٣) قوله: (ونسب النبي -صلى الله عليه وسلم- المالَ إلى السيد) كلام ابن بطال (١) يشير إلى أن ذلك مستفاد من قوله: العبد راع في مال سيده، وتعقَّبه ابن المنير بأنه لا يلزم [من] كونه راعيًا في مال سيده أن لا يكون هو له مال، كذا في "الفتح" (٥/ ١٨١).

قال العيني: كأنه أشار بذلك إلى حديث ابن عمر: "من باع عبدًا وله مال فمالُه للسيد إلا أن يشترطه المبتاع"، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، والعبد لا يملك شيئًا؛ لأن الرقَّ مُنافٍ للملك، وماله لسيده عند بيعه و [عند] عتقه، وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة، وبه قال سعيد بن المسيب والثوري وأحمد وإسحاق، وقالت طائفة: مالُه له دون سيده في العتق والبيع، روي ذلك عن عمر وابنه وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال النخعي والحسن، "ع" (٩/ ٣٦٢).

(٤) "أبو اليمان" هو الحكم بن نافع الحمصي.

(٥) "شعيب" هو ابن أبي حمزة الحمصي.

(٦) "الزهري" تقدم.


(١) في الأصل: "قال ابن بطال".

<<  <  ج: ص:  >  >>