للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِسَهْمٍ" (١). وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ (٢): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، حَدَّثَنِي مَعْبَدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بِهَذَا. [راجع: ٢٢٧٦، أخرجه: م ٢٢٠١، د ٢٤١٩، تحفة: ٤٣٠٢].

١٠ - فَضْلُ الْبَقَرَةِ (٣)

٥٠٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ (٤)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٥)،

"قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ" لفظ "قالَ" سقط في نـ. "حَدَّثَنِي مَعْبَدُ بْنُ سِيرِينَ" في ذ: "حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ سِيرِينَ وزاد قبله في نـ: "قَالَ". "فَضْلُ الْبَقَرَةِ" في نـ: "البقرة وفي ذ: "بَابُ فَضْلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ". "أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ" في نـ: "أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ".

===

وإلا فجميع الشاة ملك للراقي، قاله تطيبًا لقلوبهم ومبالغة في تعريفهم أنه حلال لا شبهة فيه. وفي الحديث دليل على جواز الرقية بالقرآن وبذكر اللَّه وأخذ الأجرة عليها؛ لأن القراءة والنفث من الأفعال المباحة، وبه تمسك من رخص بيع المصاحف وشراءها وأخذ الأجرة على كتابتها، وبه قال الحسن والشعبي وعكرمة، وإليه ذهب سفيان ومالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة، كذا ذكره "الطيبي" (٦/ ١٥٩) نقلًا عن "شرح السُّنَّة". ["المرقاة" (٦/ ١٧٩) و"بذل المجهود" (١١/ ٦٢٨)].

(١) مرَّ (برقم: ٢٢٧٦) في "الإجارة". [وهو ظاهر الدلالة على فضل الفاتحة].

(٢) أراد بهذا التعليق التصريح بالتحديث عن محمد بن سيرين لهشام وعن معبد لمحمد، فإنه في الإسناد الذي ساقه أولًا بالعنعنة، "فتح" (٩/ ٥٤، ٥٥).

(٣) أي: تذكر فيها قصة البقرة.

(٤) الأعمش.

(٥) ابن يزيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>