للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦ - بَابُ مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَحَضَّ (١) عَلَى اتِّفَاقِ (٢) أَهْلِ الْعِلْمِ (٣)

"عَلَى اتِّفَاقِ" في نـ: "عَليْهِ مِنْ اتِّفَاقِ".

===

(١) أي: حَرَّض.

(٢) وفي بعضها: "عليه من اتفاق" وهو من باب تنازع الفعلين وهما: "ذكر" و"حضَّ"، "ك" (٢٥/ ٦٣).

(٣) قوله: (على اتفاق أهل العلم) وإذا اتفق أهل عصر من أهل العلم على قول حتى ينقرضوا ولم يتقدم فيه خلاف فهو إجماع، واختلف في الواحد إذا خالف الجماعة هل يؤثر في إجماعهم؟ وكذلك في اثنين وثلاثة من العدد الكثير. قوله: "وما أجمع عليه الحرمان … " إلخ، أراد ما أجمع عليه أهل الحرمين أمن الصحابة ولم يخالف صاحب من، غيرهما فهو إجماع، كذا قيده ابن التين. ثم نقل عن سحنون: أنه إذا خالف ابن عباس أهل المدينة لم ينعقد لهم إجماع، "ع" (١٦/ ٥٣٩). وقال الكرماني (٢٥/ ٦٣): واتفاق مجتهدي الحرمين دون غيرهم ليس بإجماع عند الجمهور، وقال مالك: إجماع أهل المدينة حجة، وعبارة البخاري مشعرة بأن اتفاق الحرمين كليهما إجماع. وقال المهلب: غرض البخاري في الباب تفضيل المدينة بما خصها الله به من معالم الدين وأنها دار الوحي ومهبط الملائكة بالهدى والرحمة، وأيضًا [بقعة] شرفها الله بسكنى رسوله وجعل فيها قبره ومنبره وبينهما روضة من رياض الجنة. قوله: "وما كان … " إلخ، إشارة أيضًا إلى تفضيل المدينة بفضائل، وهي ما كان من مشاهد النبي - صلى الله عليه وسلم - … إلخ، وإنما جمع المشاهد باعتبار مشهده - صلى الله عليه وسلم - ومشهد المهاجرين ومشهد الأنصار، وأصله: من شهد المكان إذا حضره، كذا في "العيني" (١٦/ ٥٣٩). [وفي "الفيض" (٤/ ٥١٠): شرع في هذا الباب بيان حجية الإجماع لا سيما

<<  <  ج: ص:  >  >>