"{لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ. . .} إلخ" في نـ بدله: "الآية"، وفي نـ:"إلَى قَولِهِ: {صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} ".
===
(١) قوله: (فأنتم إذًا) أي: أحق به، وهذا مخصوص به. ومرَّ الحديث مع متعلقاته (برقم: ١٩٣٦) في "الصوم". والمطابقة من حيث إثبات نفقة المعسر على أهله حيث قدّمها على الكفارة، "ع"(١٤/ ٣٨٠).
(٢) قوله: ({وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}) المراد بالوارث وارث الأب، وهو الصبي، أي: مُؤن المرضعة من ماله إذا مات الأب، وقيل: الباقي من الأبوين من قوله عليه السلام: "واجعله الوارث منا"، وكلا القولين يوافق مذهب الشافعي؛ إذ لا نفقة عنده فيما عدا الولادة. وقيل: وارث الطفل، وإليه ذهب ابن أبي ليلى، كذا في "البيضاوي"(١/ ١٢٥). قال العيني (١٤/ ٣٨٠): قال الحسن والنخعي: كل من يرث الأبَ من الرجال والنساء، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال أبو حنيفة -رحمه اللَّه- وأصحابه: هو من كان ذا رحم محرم للمولود، انتهى.
(٣) أي: مثل ما كان على الوالد من أجر الرضاع، "ع"(١٤/ ٣٨٠).
(٤) كلمة "هل" للنفي، "قس"(١٢/ ١٦٢).
(٥) أي: من إرضاع الصبي، "قس"(١٢/ ١٦٢).
(٦) مناسبته بكتاب النفقة أن نفقة العبد العاجز على مولاه، "خ"(٢/ ٤٩٠).