للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَحْوَجُ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ قَالَ: "فَأَنْتُمْ إِذًا (١) ". [راجع: ١٩٣٦].

١٤ - بَابٌ: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ (٢) (٣)} [البقرة: ٢٣٣]

وَهَلْ (٤) عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ شيْءٌ؟ (٥). {وَضَرَبَ (٦) اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ (٧) عَلَى مَوْلَاهُ} الآية [النحل: ٧٦].

"{لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ. . .} إلخ" في نـ بدله: "الآية"، وفي نـ: "إلَى قَولِهِ: {صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} ".

===

(١) قوله: (فأنتم إذًا) أي: أحق به، وهذا مخصوص به. ومرَّ الحديث مع متعلقاته (برقم: ١٩٣٦) في "الصوم". والمطابقة من حيث إثبات نفقة المعسر على أهله حيث قدّمها على الكفارة، "ع" (١٤/ ٣٨٠).

(٢) قوله: ({وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}) المراد بالوارث وارث الأب، وهو الصبي، أي: مُؤن المرضعة من ماله إذا مات الأب، وقيل: الباقي من الأبوين من قوله عليه السلام: "واجعله الوارث منا"، وكلا القولين يوافق مذهب الشافعي؛ إذ لا نفقة عنده فيما عدا الولادة. وقيل: وارث الطفل، وإليه ذهب ابن أبي ليلى، كذا في "البيضاوي" (١/ ١٢٥). قال العيني (١٤/ ٣٨٠): قال الحسن والنخعي: كل من يرث الأبَ من الرجال والنساء، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال أبو حنيفة -رحمه اللَّه- وأصحابه: هو من كان ذا رحم محرم للمولود، انتهى.

(٣) أي: مثل ما كان على الوالد من أجر الرضاع، "ع" (١٤/ ٣٨٠).

(٤) كلمة "هل" للنفي، "قس" (١٢/ ١٦٢).

(٥) أي: من إرضاع الصبي، "قس" (١٢/ ١٦٢).

(٦) مناسبته بكتاب النفقة أن نفقة العبد العاجز على مولاه، "خ" (٢/ ٤٩٠).

(٧) أي: ثقل من دَين ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>