للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ قَالَ: فَقَالَ: "دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا (١) ". [راجع: ٩١].

٤ - بَابٌ (٢) إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ (٣) فهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا (٤)

"قَالَ: فَقَالَ: دَعْهَا" في نـ: "فَقَالَ: دَعْهَا".

===

(١) قوله: (حتى يجدَها ربُّها) فيه دليل على جواز أن يقال لمالك السلعة: ربّ السلعة، والأحاديث متظاهرة بذلك، إلا أنه قد نهى عن ذلك في العبد والأمة في الحديث الصحيح، فقال: "لا يقل أحدكم ربي"، "عمدة القاري" (٩/ ١٦٥).

(٢) بالتنوين.

(٣) أي: بعد التعريف بسنة، "ع" (٩/ ١٦٥).

(٤) قوله: (فهي لمن وجدها) وهو بعمومه يتناول الواجدَ الغني والفقير، وهذا خلاف مذهب الجمهور، فإن عندهم: إذا كانت العين موجودة يجب الردّ، وإن كانت استهلكت يجب البدل، ولم يخالفهم في ذلك إلا الكرابيسي من أصحاب الشافعي وداود الظاهري، ووافقهما البخاري في ذلك (١)، واحتجّوا في ذلك بقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث الباب: "فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها" وهذا تفويض إلى اختياره، ومن حجة الجمهور قوله في حديث الباب السابق: "وكانت وديعة".


(١) كذا في "العيني"، وفي الأصل و"فتح الباري" (٥/ ٨٤): الكرابيسي صاحب الشافعي، ووافقه صاحباه البخاري وداود بن علي الظاهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>