للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ (١)، عَنِ الأَعْرَجِ (٢)، عَنْ أَبِيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ". [راجع: ٢٢٨٧، أخرجه: ت ١٣٠٨، تحفة ١٣٦٦٢].

٣ - بَابٌ (٣) إِذَا أَحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ (٤)

٢٢٨٩ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥)، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ (٦)، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع (٧) قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: "هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " فَقَالُوا: لَا،

"بَابٌ إذَا أَحَالَ" في نـ: "بَابُ مَنْ أَحَالَ". "جَازَ" زاد في ذ: "وَإذَا أَحَالَ عَلَى مَلِيٍّ فَلَيسَ لَهُ رَدٌّ".

===

(١) " ابن ذكوان" هو عبد الله القرشي.

(٢) "الأعرج" تقدم الآن.

(٣) بالتنوين، "قس" (٥/ ٢٨٦).

(٤) قوله: (إذا أحال دين الميت على رجل جاز) أي هذا الفعل، قال ابن بطال: إنما ترجم بالحوالة فقال: إن أحال دين الميت، ثم أدخل حديث سلمة وهو في الضمان، لأن الحوالة والضمان متقاربان، وإليه ذهب أبو ثور، "ف" (٤/ ٤٦٧)، "ع" (٨/ ٦٤٩).

(٥) "المكي بن إبراهيم" ابن بشير بن فرقد البلخي. [هذا الحديث هو السابع من ثلاثيات البخاري].

(٦) مولى سلمة بن الأكوع، "ع" (٨/ ٦٤٩).

(٧) لَقَبُ سنان، "قاموس" (ص: ٧٠٢). واسم الأكوع سنان بن عبد الله، "ع" (٨/ ٦٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>