(١) قوله: (باب الجمع بين الصلاتين بعرفة) لم يبيّن حكمه اكتفاءً بما في حديث الباب، أو لمكان الخلاف [فيه]، فإن مالكًا والأوزاعي قالا: يجوز الجمع بعرفة والمزدلفة لكل أحد، وهو وجه للشافعية وقول أبي يوسف ومحمد، وعند أبي حنيفة: لا يجمع بينهما إلا من صلاهما مع الإمام، "ع"(٧/ ٢٥٣).