للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٩ - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ (١)

وَكَانَ (٢) ابْنُ عُمَرَ (٣) إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الإِمَامِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا.

١٦٦٢ - وَقَالَ اللَّيْثُ (٤): حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ (٥)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٦) قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ (٧): أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ (٨): كَيْفَ نَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَؤمَ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: صَدَقَ، إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ، فَقُلْتُ (٩)

"فِي الْمَوْقِفِ" في نـ: "فِي الْوُقُوفِ".

===

(١) قوله: (باب الجمع بين الصلاتين بعرفة) لم يبيّن حكمه اكتفاءً بما في حديث الباب، أو لمكان الخلاف [فيه]، فإن مالكًا والأوزاعي قالا: يجوز الجمع بعرفة والمزدلفة لكل أحد، وهو وجه للشافعية وقول أبي يوسف ومحمد، وعند أبي حنيفة: لا يجمع بينهما إلا من صلاهما مع الإمام، "ع" (٧/ ٢٥٣).

(٢) وصله إبراهيم، "قس" (٤/ ٢٠٨). [وانظر: "تغليق التعليق" (٣/ ٨٤)].

(٣) ابن الخطاب، "قس" (٤/ ٢٠٨).

(٤) "وقال الليث" هو ابن سعد الإمام، وصله الإسماعيلي.

(٥) "عقيل" هو ابن خالد.

(٦) "ابن شهاب" الزهري.

(٧) "سالم" هو ابن عبد الله بن عمر.

(٨) يعني ابن عمر، "قس" (٤/ ٢٠٩).

(٩) القائل: هو ابن شهاب، "ع" (٧/ ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>