للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥ - بَابٌ إذَا قَضَى الْحَاكِمُ (١) بِجَوْرٍ (٢) أَوْ خِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فهُوَ رَدٌّ

٧١٨٩ - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْن عُمَرَ: بَعَثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَالِدًا. ح وَحَدَّثَنِي نعَيْمٌ (٣)، أَخبَرَنَا عَبْدُ اللهِ (٤)، أَخبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

"بَابٌ" زاد قبله في نـ: "بسم الله الرحمن الرحيم". "حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ". "أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ". "وَحَدَّثَنِي نُعَيْمٌ" في ذ: "وَحَدَّثَنِي أبو عبد الله نعَيْمُ بنُ حَمَّادٍ"، وفي نـ: "قال أبو عبد الله: وَحَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ"، وفي نـ: "وَحَدَّثَنِي نُعَيْمُ بنُ حَمَّادٍ". "أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ" في ذ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ". "أخبَرَنَا مَعْمَرٌ" في نـ: "قَالَ: أَخبَرَنَا مَعْمَرٌ".

===

(١) قوله: (باب إذا قضى الحاكم … ) إلخ، أي: إذا قضى الحاكم بجور، أو قضى بحكم يخالف أهل العلم، فإن كان على وجه الاجتهاد والتأويل كما صنع خالد بن الوليد على ما يأتي فإن الأثم فيه ساقط، والضمان لازم في ذلك عند عامة أهل العلم إلا أنهم اختلفوا فيه، فقالت طائفة: إذا أخطأ في حكمه في قتل أو جرح فدِيَةُ ذلك في بيت المال، كذا عند الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق. وعند الأوزاعي ومحمد وأبي يوسف والشافعي على عاقلته، "ع" (١٦/ ٤٤٠).

(٢) أي: بظلم.

(٣) ابن حماد الرفاء - بتشديد الفاء - المروزي الأعور، امتحن في القرآن وقُيِّد فمات بسامرا محبوسًا سنة ٢٢٩ هـ، "ك" (٢٤/ ٢٢٧).

(٤) ابن المبارك.

<<  <  ج: ص:  >  >>