١٤٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (١) قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ (٢) قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ (٣)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ (٤)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. [أطرافه: ٢١٨٩، ٢١٩٦، ٢٣٨١، تحفة: ٢٤١١].
١٤٨٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (٥)، عَنْ مَالِكٍ (٦)، عَنْ حُمَيْدٍ (٧)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ (٨)، قَالَ: حَتَّى تَحْمَارَّ (٩). [أطرافه: ٢١٩٥، ٢١٩٧، ٢١٩٨، ٢٢٠٨، أخرجه: م ١٥٥٥، س ٤٥٢٦، تحفة: ٧٣٣].
٥٩ - بَابٌ هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ؟
وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَةَ غَيْرِهِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إنَّمَا نَهَى الْمُتَصَدِّقَ خَاصَّةً عَنِ الشِّرَاءِ وَلَمْ يَنْهَ غَيرَهُ (١٠).
===
= البيع مطلقًا، وخرج عنه البيع المشروط بالقطع بالإجماع على جوازه، "ع" (٦/ ٥٤٠)، "قس" (٣/ ٧٠٥).
(١) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(٢) "الليث" ابن سعد الإمام.
(٣) "خالد بن يزيد" الجمحي أبو عبد الرحيم المصري.
(٤) القرشي مولاهم، "قس" (٣/ ٧٠٥).
(٥) "قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي.
(٦) "مالك" الإمام المدني.
(٧) بضم الحاء هو الطويل "ع" (٦/ ٥٤١).
(٨) أي: تتلون "ع" (٦/ ٥٤١).
(٩) بشدّة الراء، تفسير لقوله: حتى تزهي "ع" (٦/ ٥٤١).
(١٠) قال العيني (٦/ ٥٤١): يوضحه حديث بريرة: "هو لها صدقة